الأحد, 20-سبتمبر-2026 الساعة: 03:42 م - آخر تحديث: 03:41 م (41: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
الأردن يسمح بتولي المرأة وظيفة مأذون شرعي
سمحت دائرة قاضي القضاة في الأردن لمحاميتين بمزاولة مهنة مأذون شرعي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة.
وفي تصريح ل«يونايتد برس انترناشونال»، أمس، قالت المحامية الشرعية عبير التميمي إنها وزميلتها نجاح عناب تقدمتا بطلب لدائرة قاضي القضاة للسماح لهما بمزاولة مهنة مأذون.

وأضافت: «أبلغتنا دائرة قاضي القضاة بأنه لا يوجد مانع شرعي أو قانوني يحول دون النساء وممارسة هذه المهنة»، غير أن التميمي أوضحت أن الدائرة طلبت منهما التوجه للمحاكم الشرعية للحصول على هذه الوظيفة.

وقالت التميمي: سننتظر حتى تعلن المحاكم الشرعية عن حاجتها لمأذونين. وحسب القانون فإن تعيين المأذون الشرعي ينبغي أن يتم عبر المحاكم الشرعية، صاحبة الولاية بهذا الأمر.

وأوضحت أن شغلها وزميلتها لمنصب قاضٍ شرعي غير مألوف اجتماعياً في الأردن، حيث تعود الناس أن من يقوم بإتمام مراسيم الزواج رجال يعملون بوظيفة مأذون شرعي، وأعربت عن أملها في أن يتعود المجتمع مستقبلاً وجود نساء في مثل هذه المهنة.

يو.بي.آي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026