الإثنين, 02-ديسمبر-2024 الساعة: 12:16 م - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
دين
المؤتمرنت -
الأزهر :لا يجوز شرعا إلغاء المهر المقرر في عقود الزواج
رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المقترحات العشرة التي تقدم بها الاتحاد العربي لمنظمات المجتمع المدني في صورة أسئلة لتوضيح الحكم الشرعي فيها.
أول الأسئلة كان عن رأي الشرع في مقترح بمنع تعدد الزوجات حيث دفع المجمع بإباحة التعدد وعدم تجريمه.
وعن الرأي الشرعي بعدم تحريم وتجريم الزنا إذا ما اقترفته الزوجة خارج بيت الزوجية وقصر تحريك الدعوى الجنائية ضدها إذا زنت على فراش الزوجية فقط، شدد الأزهر على أن الزنا محرم قطعا بأدلة قطعية الثبوت والدلالة للرجل والمرأة على حد سواء.
ورفض الأزهر إباحة الإجهاض في حالة الحمل السفاح وإعادة العذرية «الترقيع» في جميع الأحوال.
وعن إيقاف وصاية الآباء للأبناء بعد سن 16 عاما خصوصا البنات، وعدم سؤالهن عن علاقتهن وعدم العقاب عن التأخر والمبيت خارج المنزل، أكد المجمع عدم الموافقة شرعا على عدم التعرض للفتاة في صيغة السؤال، كما رفض السماح للزوجة بمقاضاة زوجها إذا مارس علاقته الشرعية معها من دون رغبتها، والمساس بأحكام المواريث، مشددا على أن هذه الأحكام محكومة بنصوص قطعية الثبوت، ولا يجوز تعديلها أو الخروج عنها.
وقال المجمع: «لا يجوز تقسيم ثروة الزوج والزوجة مناصفة، في حالة الانفصال»، وأفتى بأنه «لا محل للخلع حال وجود حكم قضائي بحبس الزوجة وتجريمها بتهمتي الزنا وتعدد الأزواج».
ورفض المجمع أن «تحصل الزوجة على أجر نظير عملها في بيتها أو حسن معاشرتها لزوجها».
كما أوضح أنه «لا يجوز شرعا إلغاء المهر المقرر في عقود الزواج لثبوت ذلك للمرأة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة».








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024