الأحد, 20-سبتمبر-2026 الساعة: 09:05 م - آخر تحديث: 07:44 م (44: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - وزراة العدي
المؤ تمرنت -
الاغبري يوجه بتوثيق عقود العقارات غير المعدة لغرض تجاري
وجه وزير العدل د/غازي شائف الاغبري رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بتوثيق عقود البيع للأراضي والعقارات غير المعدة لغرض تجاري بأقلام التوثيق التابعة للمحاكم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة عقودها إلى مكاتب الواجبات بالمحافظات لتتولى استيفاء الزكاة المفروضة.
وشدد تعميم وزاري رقم(9) لعام 2006م حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه بشأن توثيق عقود البيع للأراضي والعقارات على أن تزكى مرة واحدة عند بيعها واعتبار الحول طبقا للقانون ومن ثم توثيقها بالمحاكم.
وأكد التعميم على مكاتب التوثيق التحري من تلك العقود وفي حالة وقوع الإشكال حول ما إذا كانت تلك العقود للسكن أم لا فيلزم الإفادة من مكتب الواجبات.
وأشار التعميم إلى أن أهمية التوثيق تنبع من التفرقة بين عقود البيع للأراضي والعقارات المعدة للسكن وكذا المعدة للتجارة كون ذلك يترتب عليه وجوب الزكاة على العقارات المعدة لغرض تجاري عملا بالقانون رقم(2) لسنة 1999م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026