الأربعاء, 09-يوليو-2025 الساعة: 12:18 ص - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - وزراة العدي
المؤ تمرنت -
الاغبري يوجه بتوثيق عقود العقارات غير المعدة لغرض تجاري
وجه وزير العدل د/غازي شائف الاغبري رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بتوثيق عقود البيع للأراضي والعقارات غير المعدة لغرض تجاري بأقلام التوثيق التابعة للمحاكم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة عقودها إلى مكاتب الواجبات بالمحافظات لتتولى استيفاء الزكاة المفروضة.
وشدد تعميم وزاري رقم(9) لعام 2006م حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه بشأن توثيق عقود البيع للأراضي والعقارات على أن تزكى مرة واحدة عند بيعها واعتبار الحول طبقا للقانون ومن ثم توثيقها بالمحاكم.
وأكد التعميم على مكاتب التوثيق التحري من تلك العقود وفي حالة وقوع الإشكال حول ما إذا كانت تلك العقود للسكن أم لا فيلزم الإفادة من مكتب الواجبات.
وأشار التعميم إلى أن أهمية التوثيق تنبع من التفرقة بين عقود البيع للأراضي والعقارات المعدة للسكن وكذا المعدة للتجارة كون ذلك يترتب عليه وجوب الزكاة على العقارات المعدة لغرض تجاري عملا بالقانون رقم(2) لسنة 1999م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025