الأحد, 06-يوليو-2025 الساعة: 02:57 ص - آخر تحديث: 01:42 ص (42: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
صدور قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للعام 2010
صدر اليوم القانون رقم 27 لسنة 2010م بشأن فتح اعتماد أضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م قضى بما يلي:

مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م اعتماد إضافي بمبلغ 285 مليار و 928مليون ريال موزعاً على النحو التالي:

- الإجمالي العام للاعتماد الإضافي 285 مليار و 928 مليون ريال.

- نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 65 مليار و 28 مليون ريال.

- الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 220 مليار و 900 مليون ريال.

- إجمالي نفقات الاعتماد الإضافي للبابين الثاني والثالث 285 مليار و 928 مليون ريال.

مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال الإيرادات العامة المتاحة للسنة المالية 2010م كما يلي:

- الباب الثالث إيرادات نقل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات بمبلغ إجمالي 285 مليار و 928 مليون ريال.

كما صدر اليوم القانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية احتوى على 45 مادة موزعة على 6 أبواب تضمنت التسمية والتعاريف وشروط وإجراءات التسجيل وأثار التسجيل والتدابير المؤقتة بالإضافة إلى العقوبات والأحكام العامة والختامية.

ونصت المادة الأخيرة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المتعلقة بالرسوم والنماذج الثنائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1994م بشأن الحق الفكري وكل مايخلف أحكام هذا القانون اعتبارا من هذا التاريخ.

سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025