الأربعاء, 02-يوليو-2025 الساعة: 11:54 م - آخر تحديث: 11:39 م (39: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن دعوى قضائية مرفوعة من قبل نيابة النقض واحد المواطنين بخصوص عدم دستورية المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط توقيع الطعون المرفوعة للمحكمة العليا من محام معتمد أمام المحكمة العليا .

المؤتمرنت-جميل الجعدبي -
الدائرة الدستورية ترفض دعوى قضائية بعدم دستورية المادة (436) إجراءات جزائية
رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن دعوى قضائية مرفوعة من قبل نيابة النقض واحد المواطنين بخصوص عدم دستورية المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط توقيع الطعون المرفوعة للمحكمة العليا من محام معتمد أمام المحكمة العليا .

وكان مقدمي الدعوى بَرّروا عدم دستورية النص القانوني لمخالفته المادة (49) من الدستور والتي تنص على أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون .

وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقدمة من نيابة النقض وكذا الدعوى المقدمة من صالح الغشمي لعدم وجود أية مخالفة دستورية، وأن الطعن أمام المحكمة العليا يحتاج إلى أسس قانونية تخفى على كثير من غير المشتغلين بالقانون، مما يستوجب أن يوقع على أسباب الطعن من له معرفة ودراية وخبرة بهذا المجال .

وجاء في منطوق الحكم أن النص القانوني قد وضع للحماية والتنظيم، وأن الدستور قد نص على إلزام الدولة بتقديم العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون، منوهاً بالتالي إلى أن النص القانوني لا تشوبه أي مخالفة دستورية .

وكانت وزارة الشئون القانونية – بصفتها النائب القانوني عن الدولة - تقدمت بالدفاع والرد على الدعوى المقدمة إلى الدائرة الدستورية، مؤكدة دستورية النص القانوني وعدم وجود أي مخالفة للدستور، وطالبت برفض الدعوى لعدم صحة ما جاء فيها .

الدكتور/ مأمون الشامي – وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة – قال في تعليق له على الحكم الصادر إن الدائرة الدستورية تكون بهذا الحكم قد أرست مبدأً دستورياً يضاف إلى الكثير من المبادئ الدستورية التي أقرتها في أحكامها والتي تعد مرجعاً للباحثين وكل المشتغلين بالقانون .

واعتبر وكيل وزارة الشئون القانونية في تصريح لـ"المؤتمرنت" الحكم انتصاراً للعمل القانوني الذي يقوم به المحامي بشكل عام، مشيراً إلى نص المادة (24) من قانون المحاماة والتي تنص على أن من أهداف مهنة المحاماة العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان .

وأضاف :" كما أن مهنة المحاماة تهدف إلى تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025