السبت, 05-يوليو-2025 الساعة: 10:38 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صدر اليوم القانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واحتوى القانون على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، وجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والعقـــوبات، وأحكام ختامية.

وكان مجلس النواب صادق أواخر ديسمبر الماضي على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد وزير المالية نعمان الصهيبي أن مشروع القانون نمطي جاء من الأمم المتحدة لمختلف بلدان العالم لافتاً إلى خطورة إجراء أي تعديلات عليه لناحية رفض القانون دولياً ما يؤدي إلى تصنيف اليمن في الدول المتسترة على غسيل الأموال. وأشار إلى أن اليمن أبلغت في إبريل الفائت أن أي تمويلات مالية من وإلى اليمن سيخضع للمعايير الدولية.

وحسب المادة (4) من مشروع القانون يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.

وأدخلت ذات المادة أي جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها، وأيضاً أي جريمة منصوص عليها في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكذلك كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال السابقة.

وأستثنى مشروع القانون حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وألزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري في العمليات المشتبه بغسلها للأموال او تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025